للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن القيم لشيخه في كتاب "الروح"، و"أطال الاستدلال" و"الاحتجاج لنصرة هذا المذهب.

وأجاز الإمام أحمد وبعض الشافعية إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الأموات (١) ، ومنع من ذلك الشافعي -رحمه الله تعالى- كما منعه مالك.

ويرى بعض العلماء أن جواز الإهداء مقصور على الابن، فيجوز له أن يهدي لأمه وأبيه، ولا يجوز من غيره (٢) .

حجج المانعين:

احتج المانعون هنا بالحجج نفسها التي استدلّ بها مانعو النيابة في العبادات، وقد سبق ذكرها.

حجج المجيزين:

احتجوا بالنصوص التي تدل على جواز النيابة.

وبالنظر في هذه الأدلة والنصوص التي ساقوها نجد أنها لا تنهض للاستدلال على جواز إهداء الثواب إلى الميت في كل العبادات.

[النية: ركن أم شرط في الصوم؟]

* مذهب الحنابلة أن النية في العبادات شرط في صحتها.

* ومذهب الأحناف كمذهب الحنابلة باستثناء الوضوء والغسل، فإنها سنة فيهما عندهم.

* ومذهب المالكية كمذهب الحنابلة والأحناف كما أشار لذلك ابن العربي (٣) .

* واختلف علماء الشافعية -كما يقول النووي- في نية الصلاة: هل هي


(١) "نيل الأوطار" (٤/٩٩) .
(٢) انظر: "نيل الأوطار" (٤/٩٩) ، "تفسير المنار" (٨/٢٥٤) و"أحكام الجنائز" (ص ١٧٤) .
(٣) "أحكام القرآن" (١/٢٨٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>