للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامس: أنه لا يصح إلا في المسجد النبوي فقط:

وهو قول سعيد بن المسيب، فأخرج عبد الرزاق (٤/٣٤٦) : عن ابن المسيب قال: لا اعتكاف إلا في مسجد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

ونسبه أيضاً ابن المنذر إليه، وعلق عليه النووي في "المجموع" (٦/٤٨٣) بقوله: "ما أظن أن هذا يصح عنه" أ. هـ.

ونسبه إليه ابن حزم في "المحلى" (٥/١٩٤) وقال: "إن لم يكن قول سعيد فهو قول قتادة".

وقال الحافظ في "الفتح" (٤/٢٧٢) : "وخصه ابن المسيب بمسجد المدينة".

لكن روى ابن أبي شيبة عنه أنه قال: لا اعتكاف إلا في مسجد نبي.

بالتنكير. فيشمل المساجد الثلاثة، وكذا نقل عنه ابن حزم في "المحلى" (٥/١٩٥) .

وابن قدامة (٣/١٨٨) وولي الدين العراقي في "طرح التثريب" (٤/١٧١) وقال: "وهو بمعنى الذي قبله -يعني قول حذيفة الآتي- ولهذا جعلهما ابن عبد البر قولا واحد" أ. هـ.

السادس: أنه لا يصح إلا في المساجد الثلاثة:

وهو قول حذيفة وقد تفرد به.

"عن أبي وائل، قال، قال حذيفة لعبد الله -يعني ابن مسعود-: عكوفٌ بين دارك ودار أبي موسى لا يَضُر!؟ وقد علمت أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة"!

فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظوا، أو أخطات وأصابوا!! (١) .


(١) رواه الطحاوي في "مشكل الآثار" والذهبي في "سير أعلام النبلاء" (١٥/٨١) .
وشيخ الطحاوي قال عنه الذهبي في "الميزان" (٣/ ٥٧٥) : "صاحب مناكير" وأخرجه البيهقي (٤/٣١٦) والطبراني في "الكبير" (٩/٣٤٩) ، وعبد الرزاق الصنعاني (٤/٣٤٧) ، وابن أبي شيبة (٣/٩١) والإسماعيلي وصححه الالباني في "قيام رمضان" الطبعة الثانية (ص ٣٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>