للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسجد لعدم المانع". وكذا المعذور بترك الجماعة كامرأة مريض.

(فرع) : الجمهور على أن المرأة تعتكف في المسجد؛ وبه قال: الشافعي ومالك وأحمد وأبو داود. وجوز أبو حنيفة والثوري اعتكافها في مسجد بيتها.

(فرع) : قال النووي في "روضة الطالبين" (٢/٣٩٨-٣٩٩) : "إذا نذر الاعتكاف في مسجد بعينه، فإن عيّن المسجد الحرام تعين، وكذا مسجد الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أو مسجد الأقصى، وإن عين غير هذه الثلاثة لم يتعين على الأصح. وإذا حكمنا بالتعيين، فإن عين المسجد الحرام لم يقم غيره مقامه، وإن عيّن مسجد المدينة، لم يقم مقامه إلا المسجد الحرام، وإن عيّن الأقصى لم يقم مقامه إلا المسجد الحرام، ومسجد المدينة، وإذا حكمنا بعدم التعيين فليس له الخروج بعد الشروع لينتقل إلى مسجد آخر، لكن لو كان ينتقل في خروجه لقضاء الحاجة إلى مسجد آخر على مثل تلك المسافة جاز على الأصح.

[[وقت الاعتكاف]]

يصح في أي وقت من أيام السنة، فقد ثبت أن النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعتكف في العشر الأوائل من شوال، وفي رواية في العشر الأواخرْ" (١) . لكنه يتأكد في رمضان لمواظبة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيه، فقد اعتكف رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فى العشر الوسط من رمضان.

وفي رواية "أنه كان يعتكف في كل رمضان". وأفضله العشر الأواخر لان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعتكفها حتى توفاه الله عز وجل كما تقدم: عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ِ يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه. قال: فاستأذنته عائشة أن تعتكف، فأذن لها فضربت فيه قبة، فسمعت بها حفصة فضربت قبة، وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى، فلما انصرف رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من الغداة أبصر أربع قباب. فقال: "ما هذا؟ " فأخُبرَ خبرهن. فقال: "ما حملهن على هذا؟ آلبر؟ انزعوها فلا أراها"؛ فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر


(١) قطعة من حديث عائشة المتفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>