للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنها-: أنها كانت ترّجل رسول الله وهو معتكف يناولها رأسه وهي في حجرتها والنبي في المسجد "أن المعتكف ممنوع من الخروج من المسجد إلا لغائط أو بول".

ووجهه أنه لو جاز له الخروج لغير ذلك لما احتاج إلي إخراج رأسه من المسجد خاصة، ولكان يخرج بجملته ليفعل حاجته من تسريح رأسه في بيته، وقد أكدت ذلك بقولها في بقية الحديث: "وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان" وقد يقال: هذا فعل لا يدل على الوجوب.

وجوابه: أنه بيّن به الاعتكاف المذكور في القرآن، وذلك يدل على أن هذه طريقة الاعتكاف وهيئته المعروفة. والله أعلم" (١) .

[الخروج إلى الجمعة]

اختلفوا في خروجه إلى الجمعة:

* فقال مالك في رواية وأبو حنيفة: يخرج إليها ويبني.

* ومشهور مذهب مالك: أن من أراد اعتكاف عشرة أيام لزم اعتكافها في الجامع.

وإن اعتكف في غيره وخرج إلى الجمعة بطل اعتكافه.

* وقال سعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي وأحمد وعبد الملك من أصحاب مالك وابن المنذر وداود وأبو حنيفة في رواية عنه: لا يبطل اعتكافه.

* وللشافعي قولان أشهرهما: أنه يبطل اعتكافه.

واتفقوا على أنه يخرج وإنما اختلفوا في البطلان.

[الصوم في الاعتكاف.]

هل الصوم شرط في الاعتكاف أم لا؟

* قال النووي في "الجموع" (٦/٥١١) : "مذهبنا أنه مستحب وليس


(١) "طرح التثريب" (٤/١٧٧) لأبي زرعة العراقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>