للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أهل الظاهر والجمهور على أنه لا تجب على المرء في أولاده الصغار إذا كان لهم مال زكاة الفطر، وبه قال الشافعي أبو حنيفة ومالك.

* والإسلام شرط في جوب الفطرة: فلا تجب على الكافر عن نفسه اتفاقًا، وهل يخرجها عن غيره كمستولدته المسلمة مثلاً؟ نقل ابن المنذر الإجماع على عدم الوجوب.

* والعبد الكافر هل يخرجها سيده المسلم عنه؟ قال ابن حجر: "قال الجمهور لا، خلافًا لعطاء والنخعي والثوري والحنيفة وإسحاق".

* وعبيد التجارة: ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن على السيد فيهم زكاة الفطر، وقال أبو حنيفة وغيره: ليس في عبيد التجارة صدقة.

[اليسار شرط لوجوب الفطرة:]

قال النووي في ا-لمجموع (٦/٦٧) : "مذهبنا أنه يشترط أن يملك فاضلاً عن قوته وقوت من يلزمه نفقته ليلة العيد ويومه، حكاه العبدري عن أبي هريرة وعطاء والشعبي وابن سيرين وأبي العالية والزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وأبي ثور".

* قال أبو حنيفة: لا تجب إلا على من يملك نصابًا من الذهب أو الفضة وقيمته نصابًا فاضلاً عن مسكنه وأثاثه الذي لا بد منه.

قال العبدري: ولا يحفظ هذا عن أحد غير أبي حنيفة، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من لا شيء له فلا فطرة عليه.

عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أمر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبيد ممن تمونون".

مسألة: قال النووي في المجموع (٦/١٠٧) : "تجب فطرة العبد على سيده. وبه قال جميع العلماء إلا داود، فأوجبها على العبد، قال: ويلزم السيد تمكينه من الكسب لأدائها لحديث ابن عمر "على كل حر وعبد" قال

<<  <  ج: ص:  >  >>