للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* مسألة: تجب الفطرة بغروب الشمس ليلة. عيد الفطر وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق وهو الصحيح عند الشافعية.

* وقال أبو حنيفة بطلوع فجر يوم الفطر به قال صاحباه وأبو ثور وداود.

* وعن مالك روايتان كالمذهبين.

* مسألة وقت خروجها:

قال العبدري: أجمعوا على أن الأفضل أن يخرجها يوم الفطر قبل صلاة العيد، وجوز مالك وأحمد والكرخي -الحنفي- أن يخرجها قبل الفطر بيوم أو يومين، وجوز الشافعية تقديمها في جميع رمضان لا قبله، وعن أبي حنيفة تقدم: سنة أو سنتين.

والأرجح أنه يجوز تقديمها بيوم أو يومين لما ورد من فعل ابن عمر، وراوي الحديث أدرى بمعنى روايته.

* وإن تاخرت عن الصلاة كانت صدقة من الصدقات لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- " ... من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد صلاة فهي صدقة من الصدقات".

* وقال الجمهور: إن أخرها عن الصلاة أثم ولزمه إخراجها وتكون قضاء وبه قال مالك وأبو حنيفة والليث وأحمد.

* وعند الشافعي: أنه لو أخرها عن صلاة الإمام وفعلها في يومه لم يأثم وكانت أداء. وإن أخرها عن يوم الفطر أثم ولزم إخراجها قضاء.

* وعن ابن سيرين والنخعي: أنه يجوز تأخيرها عن يوم الفطر.

* وعن داود والحسن بن زياد: إن لم يؤدها قبل صلاة العيد سقط فلا يؤديها بعد كالأضحية.

* دفع الزكاة إلى كافر أو ذمي:

قال ابن المنذر: أجمعت الأمة أنه لا يجزيء دفع زكاة المال إلى ذمي، واختلفوا في زكاة الفطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>