للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثبت عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه أمر الناس بالصيام بشهادة ابن عمر -رضي الله عنهما- وبشهادة أعرابي، ولم يطلب شاهدا آخر عليه الصلاة والسلام.

والحكمة في ذلك والله أعلم: الاحتياط للدين في الدخول والخروج، كما نص على ذلك أهل العلم.

ومن رأى الهلال وحده في الدخول أو الخروج ولم يعمل بشهادته، فإنه يصوم مع الناس، ويفطر مع الناس، ولا يعمل بشهادة نفسه -في أصح أقوال أهل العلم-؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "الصوم يَوْم تَصُومُون، والفِطْرُ يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون"، والله ولي التوفيق.

- وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١) :

[ما هي الطريقة التي يثبت بها أول كل شهر قمري؟]

فأجابت: دلت الأحاديث الصَّحيحة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على أن الهلال متى رآه ثقة بعد غروب الشمس في ليلة الثلاثين من شعبان أو ثقات ليلة الثلاثين من رمضان فإن الرؤية تكون مُعتبرة، ويعرف بها أول الشهر من غير حاجة إلى اعتبار المدة التي يمكُثها القَمَر بعد غروب الشمس، سواء كانت عشرين دقيقة أم أقل أو أكثر؛ لأنه ليس هناك في الأحاديث الصحيحة ما يدل على التحديد بدقائق معينة لغروب القمر بعد غروب الشمس. وقد وافق مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة على ما ذكرنا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب ... رئيس اللجنة الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:

ما حكم من رأى الهلال وحده، ولم يصم مع الناس؟


(١) "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" فتوى رقم (٢٠٣١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>