للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكل خبر يغلب على الظن صدقه لما حف به من القرائن وشواهد الأحوال فإنه يقبل.

وكل خبر يغلب على الظن كذبه لما يحف به من القرائن وشواهد الحال فإنه يرد.

لكن يشترط في سامع الخبر من الراديو عدالته ويقظته وتحققه عمّا سمعه وعن مصدره، وعن الإذاعة التي سمعه عنها؛ لاختلاف المحطات الصادر عنها ذلك الخبر في القبول وعدمه وذلك بسبب اختلاف المراجع، إذ منها ما يعتمد على خبره في أمور الدين ومنها ما هو بخلاف ذلك.

أما حكم من سمع الخبر من الإذاعة ولم يلتفت إليه بل أصبح مفطرًا فهذا يعذر؛ لخفاء مثل ذلك عليه، ولعدم استقرار الفتوى في ذلك.

أما الذي لم يبلغه الخبر إلا بعد طلوع الشمس وهو لم يأكل ولم يشرب فإنه يمسك حال وصول الخبر إليه، ويقضي هذا اليوم.

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

- وسئل العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين -رحمه الله-:

عن كتاب الحكم برؤية الهلال؟

فأجاب: الذي يظهر لي العمل به، والاعتماد عليه في ذلك، لأن الفقهاء ذكروا أنه إذا رؤي هلال رمضان بمكان، لزم جميع الناس الصوم، وإنما يثبت ذلك غالبًا في حق غير أهل موضع الرؤية، بإخبار الثقات فرعًا عن الأصل، وخطوط القضاة، بل أهل موضع الرؤية ليسوا كلهم يأتون إلى الشاهد برؤية الهلال ليسمعوا شهادته، بل يعتمدون على إخبار بعضهم بعضًا عن الشاهد، كشهادة الفرع على الأصل.

فإذا تقرر قبول خبر الفرع أو شهادته في ذلك، فكذلك كتاب القاضي لأن الفقهاء ذكروا أنه لا تقبل الشهادة على الشهادة، إلاَّ فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، وأن كتاب القاضي حكمه كالشهادة على الشهادة.

وكلامه في الكافي صريح في قبول الشهادة على الشهادة في ذلك، لما ذكر وجهين في قبول قول المرأة في هلال رمضان، قال في تعليل الوجه الثاني: ولهذا يقبل فيه شهادة

<<  <  ج: ص:  >  >>