للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب: إذا كان الصوم يضر بها كما ذكر السائل فإنه لا يجوز لها أن تصوم؛ لأن الله تعالى يقول في القرآن: (وَلاَ تَقْتُلُو أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) [النساء: ٢٩] .

(وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلى الْتَّهْلُكَة) [البقرة: ١٩٥] .

فلا يجوز لها أن تصوم والصوم يضر بصحتها، وما دامت طاعنة في السن فإن الغالب أنها لن تقدر على الصوم في المستقبل.

وحينئذٍ تطعم عن كل يوم مسكينًا، فإما أن تدفع إلى المساكين ذلك الطعام ومقداره ربع صاع من البُر أو نصف صاع من غيره والأرز مثل البُرّ؛ لأن انتفاع الناس به كانتفاعهم بالبر بل أبلغ إذ أنه لا يحتاج إلى كلفة ولا مشقة كما يحتاج إليها البر وإما أن تصنع طعاما ويدعى إليه مساكين بعدد أيام الشهر وبذلك تبرأ ذمتها والله أعلم.

[متى يسقط صيام رمضان عن الكبير]

- وسئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله- (١) :

متى يسقط صيام رمضان عن الكبير؟

فأجاب: متى عجز الكبير عن الصيام سقط عنه وانتقل إلى الإطعام، وعليه يُحْمَل قوله تعالى: (وعَلَىَ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسكِين) [البقرة: ١٨٤] ، فإن بلغ سنًا لا عقل ولا معرفة لديه سقط عنه على الصحيح إلى غير بدل لإلحاقه بمن رُفِعَ عنه القلم، فهو أولى بالسقوط عن الصغير.

- وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -حفظه الله-:

يوجد عندنا امرأة كبيرة السن لا تطيق الصوم فماذا تفعل؟

فأجاب: عليها أن تطعم مسكينًا عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، مقداره بالوزن كيلو ونصف على سبيل التقريب كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ومنهم ابن عباس -رضي الله عنه وعنهم-، فإن كانت فقيرة لا


(١) "فتاوى الصيام" لابن جبرين (ص ٨٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>