للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وسئل أيضًا فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله -حفظه الله-:

نعيش الآن في زمن توفرت فيه وسائل النقل المريحة، ويمكن للصائم أن يسافر لمسافات طويلة دون أن يحس بتعب، فما الأفضل للإنسان المسافر أن يصوم أو يفطر؟

فأجاب: رُخَص السفر من قصر الصلاة والإفطار في رمضان رخص عامة في جميع حالات السفر ولو اختلفت وسائله، وتوفر الراحة أحيانًا بسبب ما استجد من وسائل السفر لا تغير هذا الحكم؛ لأن هذه الوسائل المريحة لا تدوم ولأن الراحة لا تحصل لكل المسافرين؛ فقد يعرض لهذه الوسائل من الخلل والعطل أو تغير الاتجاه ما يتعب المسافرين أكثر مما لو كانوا على الوسائل القديمة.

وعلى كل حال: فمسألة الترخص للمسافر تتبع الأرفق به، فإن كان الأرفق به الإفطار؛ أفطر، وإن كان الأرفق به الصيام؛ صام، كلا الأمرين جائز بالنسبة إليه، والأفضل في كل حال الأخذ بالرخصة، لأن الله سبحانه يحب أن تؤتى رخصه (١) .

- وسئل أيضًا فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:

يقول إذا كنت مسافرًا في رمضان وكنت مفطرًا في سفري وعند وصولي إلى البلد الذي سأمكث فيه عدة أيام أمسكت بالصيام في بقية ذلك اليوم وفي الأيام التالية فهل لي رخصة في الإفطار في نهار هذه الأيام وأنا في بلد ليس في بلدي الأصلي أم لا؟

فأجاب: نعم يجوز للمسافر إذا صام في سفره أن يفطر في أثناء النهار ولا حرج عليه كما أفطر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حال السفر (٢) .

[نوى الصيام ثم سافر في أثناء النهار هل له أن يفطر؟]

- وسئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله -حفظه الله-:

إذا نوى حاضر صوم يوم، ثم سافر في أثنائه؛ فهل له أن يفطر فى ذلك اليوم؟

فأجاب: إِذا نوى الإنسان الصيام وصام، ثم عرض له السفر أثناء النهار فإن له أن


(١) "المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان" (٣/١٤٨-١٤٩) .
(٢) "فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين" (١/٤٨١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>