للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قاعدة فيما يجب من المعاوضات ونحو ذلك

(بذل المنافع والأموال سواء كان بطريق التعوض أو بطريق التبرع ينقسم إلى واجب ومستحب:

وواجبها ينقسم إلى فرض على العين، وفرض على الكفاية: فأما ما يجب من التبرعات ـ مالاً ومنفعة ـ؛ فله موضع غير هذا، وجماع الواجبات المالية بلا عوض أربعة أقسام مذكورة في الحديث المأثور: ((أربع من فعلهن فقد برىء من البخل: من آتى الزكاة، وقرى الضيف، ووصل الرحم، وأعطى في النائبة)) (١) .

ولهذا كان حد البخيل من ترك أحد هذه الأربعة في أصح القولين لأصحابنا، اختاره أبو بكر وغيره.

فالزكاة هي الواجب الراتب التي تجب بسبب المال بمنزلة الصلاة المفروضة، وأما الثلاثة؛ فوجوبها عارض، فقرى الضيف واجب عندنا ونص عليه الشافعي، وصلة الأرحام واجبة بالإجماع؛ كنفقة الأقارب، وحمل العاقلة، وعتق ذي الرحم المحرم، وإنما الاختلاف فيمن تجب صلته، وما مقدار الصلة الواجبة، وكذلك الإعطاء في النائبة؛ مثل الجهاد في سبيل الله، وإشباع الجائع، وكسوة العاري، وقد نص أحمد على أنه لو صدق السائل لما أفلح من رده.

وأما الواجبات المنفعية بلا عوض؛ فمثل تعليم العلم، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ونصر المظلوم، وهي كثيرة جداً، وعامة الواجب في منافع البدن، ويدخل فيها الأحاديث الصحيحة من حديث أبي


(١) [ضعيف] . رواه الطبراني في ((الكبير)) (٤ / ٢٤١ / رقم ٤٠٩٧) ، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (٤ / ١٨١ / رقم ٢١٦١) . وانظر: ((السلسلة الضعيفة)) (١٧٠٩) .

<<  <   >  >>