للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخروج للنُّزهة في الأماكن

التي تُشهد فيها المنكرات

(ليس للإنسان أن يحضر الأماكن التي يُشهد فيها المنكرات، ولا يمكنه الأنكار إلا لموجب شرعي، مثل أن يكون هناك أمر يحتاج إليه لمصلحة دينه أو دنياه لا بد فيه من حضوره، أو يكون مكرهاً، فأما حضوره لمجرد الفرجة وإحضار امرأته تشاهد ذلك؛ فهذا مما يقدح في عدالته ومُرؤته إذا أصر عليه، والله أعلم) (١) .

* * *


(١) * ((مجموع الفتاوى)) (٢٨ / ٢٣٩) .

<<  <   >  >>