للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والصائل المعتدي يستحق دفعه سواء كان مسلماً أو كافراً، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من قُتل دون ماله؛ فهو شهيد، ومن قُتل دون دمه؛ فهو شهيد، ومن قُتل دون دينه؛ فهو شهيد)) (١) ، فإذا كان المظلوم له أن يدفع عن مال المظلوم ولو بقتل الصائل العادي؛ فكيف لا يدفع عن عقله وبدنه وحرمته؟! فإن الشيطان يفسد عقله ويعاقبه في بدنه، وقد يفعل معه فاحشة إنسي بإنسي، وإن لم يندفع إلا بالقتل؛ جاز قتله ...

فهذا من أفضل الأعمال، وهو من أعمال الأنبياء والصالحين؛ فإنه ما زال الأنبياء والصالحون يدفعون الشياطين عن بني آدم بما أمر الله به ورسوله، كما كان المسيح يفعل ذلك، وكما كان نبينا - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك ...

وقد ثبت في ((الصحيحين)) حديث الذين رقوا بالفاتحة، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((وما أدراك أنها رقية؟)) (٢) ، وأذن لهم في أخذ الجعل على شفاء اللديغ بالرقية، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للشيطان الذي أراد قطع صلاته: ((أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله التامة - ثلاث مرات -)) (٣) ، وهذا كدفع ظالمي الإنس من الكفار والفجار؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وإن كانوا لم يروا الترك ولم يكونوا


(١) [صحيح] . رواه الترمذي في (الديات، باب ما جاء فيمن قُتل دون ماله فهو شهيد، ١٤٢١) ، والنسائي في (تحريم الدم، باب من قاتل دون دينه، ٤٠٥٩) ، وأبو داود في (السنة، باب في قتال اللصوص، ٤٧٧٢) ؛ من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه. وشطره الأول: ((من قُتل دون ماله؛ فهو شهيد)) في ((البخاري)) في (المظالم والغصب، باب من قُتل دون ماله، ٢٤٨٠) ، وفي ((مسلم)) في (الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال بغير حق، ٢٠٢) ؛ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وانظر: ((صحيح الجامع)) (٦٤٤٥) .
(٢) رواه البخاري في (الإجارة، باب ما يعطى في الرقية، ٢٢٧٦، وفي الطب، باب الرقى بفاتحة الكتاب، ٥٧٣٦) ، ومسلم في (السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية، ٢٢٠١) ؛ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(٣) رواه مسلم في (المساجد، باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة، ٨٤٣) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه.

<<  <   >  >>