للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونحوها، قال الإمام: في بعض التعاليق عن شيخي أَنَّ الفعل بمجرَّده لا يكون كفراً، قال: وهذا زَلَل عظيم من المعلِّق ذكرته للتَّنبيه على غلَطِه، وتحصل الرِّدَّة بالقول الذي هو كفرٌ، سواء صدر عن اعتقادٍ أو عِنادٍ أو استهزاءٍ)) (١) .

وقال في "شرح صحيح مسلم" عند الكلام عن حكم السِّحر:

((ومنه ما يكون كفراً، ومنه ما لا يكون كفراً بل معصيةً كبيرة، فإِنْ كان فيه قولٌ أو فعلٌ يقتضي الكفر، فهو كفرٌ وإلاَّ فلا، وأما تعلُّمَه وتعليمَه فحرامٌ، فإنْ كان فيه ما يقتضي الكفر كفِّر واسْتُتيبَ منه ... )) (٢) .

٣٢. شهاب الدِّين أحمد بن إدريسٍ القرافيّ (المالكيّ) . ت:٦٨٤هـ

((الكفر قسمان: متَّفقٌ عليه ومختَلَفٌ فيه هل هو كفرٌ أمْ لا فالمتفق عليه نحو الشِّرك بالله وجَحْد ما عُلِمَ من الدَّين بالضرورة كجَحْد وجوب الصَّلاة والصَّوم ونحوهما والكفر الفعليّ نحو إلقاء المصحف في القاذورات، وجحد البَعْث أو النُّبوَّات أو وصفه تعالى بكونه لا يعلم أو لا يريد أو ليس بحيٍّ ونحوه وأمّا المختَلَف


(١) "روضة الطالبين" (٧/٢٨٣،٢٨٤) .دار الكتب العلمية. ط١ - ١٤١٢هـ.
(٢) انظر "صحيح مسلم". كتاب: السلام، باب: السحر.