للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه ... )) (١) .

وقال: ((وأصل الكفر إِنَّما هو انتهاكٌ خاصٌّ لحرمة الرُّبوبيَّة، إمَّا بالجهل بوجود الصانع، أو صفاته العُلا، ويكون الكفر بفعلٍ كرمي المصحف في القاذورات أو السُّجود لصنم أو التردُّد للكنائس في أعيادِهم بزيِّ النَّصارى ومباشرة أحوالهم ... )) (٢) .

وفي "الذخيرة": ((الرِّدَّة ... عبارة عن قطع الإسلام من مكلَّفٍ، وفي غير البالغ خلافٌ، إما باللفظ أو بالفعل كإلقاء المصحف في القاذورات، ولكليهما مراتبُ في الظُّهور والخفاء)) (٣)

٣٣.

شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيميَّة. ت: ٧٢٨هـ

قال في "مجموع الفتاوى": ((فهؤلاء القائلون بقول جهم والصَّالحي قد صرَّحوا بأَنَّ سبَّ الله ورسوله: والتكلُّم بالتَّثليث وكلّ كلمة من كلام الكفر ليس هو كفراً في الباطن ولكنَّه دليل في الظَّاهر على الكفر ويجوز مع هذا أَنْ يكون هذا السابُّ الشاتِم في الباطن عارفاً بالله موحداً له مؤمناً به فإذا أُقيمَتْ عليهم حجَّةٌ بنصٍّ أو إجماعٍ أَنَّ هذا كافرٌ باطناً وظاهراً. قالوا: هذا يقتضي أَنَّ ذلك مستلزِمٌ للتَّكذيب الباطن وأَنَّ الإيمان يستلزم عدم ذلك:


(١) انظر "أنوار البروق في أنواع الفروق" (١/٢٢٤) دار الكتب العلمية ط١ - ١٤١٨هـ.
(٢) المصدر السابق (٤/٢٥٨) .
(٣) "الذخيرة" (١٢/١٣) . دار الغرب الإسلامي ط١ - ١٩٩٤م.