للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله تعالى (من نسائكم اللاتى دخلتم بهن)

أخرج ابن أبي حاتم بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الدخول: النكاح.

قوله تعالى (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم)

وبه عن ابن عباس قوله تعالى: (فلا جناح عليكم) قال: فلا حرج.

قوله تعالى (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) والآية

قال الشيخ الشنقيطي: يفهم منه أن حليلة دعيه الذي تبناه لا تحرم عليه، وهذا المفهوم صرح به تعالى في قوله (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا) وقوله (وما جعل أدعيائكم أبنائكم ذلكم قولكم بأفواهكم) وقوله (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم) الآية.

قوله تعالى (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف)

قال ابن ماجة: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن أبي وهب الجيشاني، حدثه أنه سمع الضحاك بن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه، قال: أتيتُ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقلتُ: يا رسول الله! إني أسلمت وتحتي أختان. قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لي: "طلق أيتهما شئت".

(السنن ١/٦٢٧ ح ١٩٥١- ك النكاح، ب الرجل يسلم وعنده أختان) . وأخرجه أحمد (المسند ٤/٢٣٢) عن يحيى بن إسحاق عن ابن لهيعة به. قال الألباني: حسن (صحيح ابن ماجة ح ١٥٨٧) .

وأخرجه الترمذي (السنن ٣/٤٢٧ ح ٢٩١١) عن قتيبه عن ابن لهيعة، لكن لفظه: "أختر أيتهما شئت".

وقد توبع ابن لهيعة في اللفظ الأول، فأخرجه ابن ماجة (ح ١٩٥٠) من طريق إسحاق بن أبي فروة عن أبي وهب به. وتوبع في اللفظ الثاني، أخرجه الترمذي (ح ١١٣٠) من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب، وقال: حديث حسن. وقال ابن حجر: صححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي (بلوغ المرام مع سبل السلام ٣/٢٧٩) ، وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي ح ٩٠٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>