للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرأة. ذهب ابن عبّاس إلى أن الخطاب في هذه الآية: {وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ} للأزواج، وكان الرجل يتزوّج بلا مهر، يقول: أرثك وترثينني، فتقول: نعم، فأمروا أن يسرعوا إلى إيتاء المهور.

وقيل: الخطاب للأولياء، أخرج ابن أبي حاتم عن أبي صالح قال: كان الرّجل إذا زوّج أيّما (وهي المرأة التي لا زوج لها) أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله عن ذلك، ونزلت: {وَآتُوا النِّساءَ}.

فإن طابت نفوسهن بإعطائكم شيئا من المهر من غير ضرار ولا خديعة، فكلوه هنيئا مريئا، أي يحلّ لكم ذلك ولا ذنب عليكم في أخذه، لا تخافون في الدّنيا مطالبة، ولا في الآخرة تبعة.

وعبر بالأكل وأراد حلّ التصرّف فيه، وخصّ الأكل بالذّكر؛ لأنه معظم وجوه التّصرفات المالية، كما في قوله تعالى المتقدم: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ}.

فقه الحياة أو الأحكام:

دلّت آية: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا} على ما يأتي:

١ - وجوب التزام العدل في كلّ شيء، سواء في الإشراف على أموال اليتامى، أو في الزّواج بهن، أو في أثناء تعدّد الزوجات من غير اليتيمات، قال ابن عبّاس وابن جبير وغيرهما: المعنى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فكذلك خافوا في النّساء؛ لأنهم كانوا يتحرجون في اليتامى، ولا يتحرّجون في النّساء.

وقالت عائشة رضي الله عنها: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ، قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>