للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما عقوبة الذي يتزوّج خامسة وعنده أربع؟ اختلف العلماء، فقال مالك والشافعي وأبو ثور: عليه الحدّ إن كان عالما.

وقال الزّهري: يرجم إذا كان عالما، وإن كان جاهلا أدنى الحدين الذي هو الجلد، ولها مهرها، ويفرّق بينهما ولا يجتمعان أبدا.

وقال أبو حنيفة: لا حدّ عليه في شيء من ذلك.

وقال أبو حنيفة: لا حدّ عليه في شيء من ذلك.

وقال الصاحبان (أبو يوسف ومحمد): يحدّ في ذات الزواج المحرّم ولا يحدّ في غير ذلك من النّكاح، مثل أن يتزوّج مجوسية أو خمسة في عقد، أو تزوّج متعة أو تزوّج بغير شهود، أو أمة تزوّجها بغير إذن مولاها.

٧ - الاقتصار على امرأة واحدة واجب عند خوف الظلم؛ لأن معنى قوله:

{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً}: إن خفتم من تعداد النساء ألا تعدلوا بينهن، كما قال تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} فمن خاف من ذلك، فليقتصر على واحدة أو على الجواري السّراري، فإنه لا يجب قسم بينهن، ولكن يستحب، فمن فعل فحسن، ومن لا فلا حرج.

وأرشدت الآية: {وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ} إلى ما يأتي:

١ - وجوب المهر للزّوجة: إن الفروج لا تستباح إلا بصداق يلزم، سواء أسمي ذلك في العقد أم لم يسمّ. وإن الصداق ليس في مقابلة الانتفاع بالبضع؛ لأن الله تعالى جعل منافع النكاح من قضاء الشهوة والتوالد مشتركة بين الزوجين، ثم أمر الزوج بأن يؤتي الزّوجة المهر، فكان ذلك عطية من الله ابتداء. وهذا مجمع عليه ولا خلاف فيه: ونظير الآية قوله: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء ٢٥/ ٤] أي أعطوهن مهورهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>