للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعي: الاختبار لا يقتضي الإذن في التصرف ولا يتوقف عليه، بل يكون الاختبار بدون التصرف على حسب ما يليق بحال الصبي، فابن التاجر مثلا يختبر بالبيع والشراء إلى ما قبل إبرام العقد، وحينئذ يعقد الولي إن أراد.

ولو جاز إذن الصبي في التصرف بالفعل لجاز دفع المال إليه وهو صبي؛ لأن سبب منع ماله عنه يقتضي عدم صحة تصرفه. وأيضا تصرف الصبي في ماله يتوقف على دفعه إليه، ودفعه إليه متوقف على شرطين: بلوغه ثم رشده.

والرشد عند الشافعي: صلاح الدين والمال. وعند الجمهور: صلاح المال فقط‍.

ثم نهى الله تعالى الأولياء فقال: ولا تأكلوا أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية مبادرة ومسارعة قبل بلوغهم، أي مسابقين الكبر في السن التي بها يأخذون أموالهم منكم.

أما من كان محتاجا مضطرا إلى الأكل من مال اليتيم بلا إسراف ولا مبادرة خوف أخذه قبل البلوغ، مقابل عمله وإشرافه: فإن كان غنيا غير محتاج إلى شيء من مال اليتيم الذي تحت ولايته، فليعفّ عن الأكل من ماله، ومن كان فقيرا فليأكل من مال اليتيم بقدر حاجته الضرورية من سد الجوعة، وستر العورة.

ويؤيده

ما رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال: ليس لي مال، ولي يتيم؟ فقال: «كل من مال يتيمكم غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا، ومن غير أن تقي مالك-أو قال-تفدي مالك بماله».

واستدل الجصاص (١) بقوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا} على أن اليتيم إذا صار في حد الكبر، استحق المال إذا كان عاقلا، من غير شرط‍ إيناس الرشد؛ لأنه إنما شرط‍ إيناس الرشد بعد البلوغ. واستدل بالآية


(١) أحكام القرآن: ٦٣/ ٢ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>