للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سعد بن الربيع إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإنّ عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا ولهما مال، فقال: يقضي الله في ذلك، فنزلت آية الميراث: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ} فأرسل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى عمهما فقال:

«أعط‍ بنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك». قالوا: وهذه أول تركة قسمت في الإسلام.

قال الحافظ‍ ابن حجر: تمسك بهذا من قال: إن الآية نزلت في قصة ابنتي سعد، ولم تنزل في قصة جابر، خصوصا أن جابرا لم يكن له يومئذ ولد، قال:

والجواب أنها نزلت في الأمرين معا، ويحتمل أن يكون نزول أولها في قصة البنتين، وآخرها وهو قوله تعالى: {وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً} في قصة جابر، ويكون مراد جابر بقوله: فنزلت: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ} أي ذكر الكلالة المتصل بهذه الآية.

المناسبة:

ذكر سبحانه وتعالى في الآية السابقة حكم ميراث القرابة إجمالا في قوله:

{لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ} ثم فصّل في آيات المواريث أنصباء الورثة، فبيّن حقوق الأولاد (الفروع) وحقوق الآباء والأمهات (الأصول)، وحقوق الزوجين، وحقوق الإخوة لأم، أما الإخوة لأب فحكمهم في آخر السورة.

وكانت أسباب الإرث في الجاهلية ثلاثا:

١ - النسب: للرجال المقاتلين، وليس للنساء والصغار شيء.

٢ - التّبني: يعطى الولد المتبنى مثل الولد الأصلي في الميراث.

<<  <  ج: ص:  >  >>