للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ} [النساء ٢٣/ ٤] وما أضيف إليها في السنة النبوية كالجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها،

لما روى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا يجمع بين المرأة وعمّتها ولا بين المرأة وخالتها».

وضابط‍ حرمة الجمع عند العلماء: ما ذكر عن الشعبي قال: كل امرأتين إذا جعلت موضع إحداهما ذكرا، لم يجز له أن يتزوج الأخرى، فالجمع بينهما باطل.

وعلة التحريم: هو ما يفضي إليه الجمع من قطع الأرحام القريبة، مما يقع بين الضرائر من البغضاء والشرور بسبب الغيرة،

قال ابن عباس: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يتزوج الرجل المرأة على العمّة أو على الخالة، وقال: «إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» (١).

الرابع:

أباح الله تعالى الاستمتاع بالنساء بعقد الزواج المشتمل على المهر، وهو المال المتقوم الذي يباح الانتفاع به شرعا، وهذا دليل على وجوب المهر، فإذا حصل الزواج بغير المال لم تقع الإباحة به؛ لأنها على غير الشرط‍ المأذون فيه، كما لو عقد على خمر أو خنزير أو ما لا يصح تملكه.

الخامس:

دلّ قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} على أن المهر يسمى أجرا، وأنه في مقابلة البضع (الاستمتاع)؛ لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرا. والظاهر أن المعقود عليه: هو بدن المرأة، ومنفعة البضع، والحلّ؛ لأن العقد يقتضي كل ذلك.

واختلف العلماء في معنى الآية على قولين:


(١) رواه ابن حبان وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>