للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودليل جواز التيمم في الحضر إذا خاف فوات الصلاة إن ذهب إلى الماء:

القرآن: {أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ‍} أي أن المقيم إذا عدم الماء تيمم.

والسنة:

وهو ما رواه البخاري عن أبي الجهيم بن الحارث بن الصّمة الأنصاري قال: أقبل النبي صلّى الله عليه وسلّم من نحو «بئر جمل (١)» فلقيه رجل، فسلّم عليه، فلم يردّ عليه النبي صلّى الله عليه وسلّم حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام.

وأخرجه مسلم وليس فيه لفظ‍ «بئر».

٧ - هل الحدث يبيح التيمم في الحضر؟ قيل: إنه يبيح لآية {أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ‍}: و «أو» بمعنى الواو، أي إن كنتم مرضى أو على سفر، وجاء أحد منكم من الغائط‍ فتيمموا، فالسبب الموجب للتيمم على هذا هو الحديث، لا المرض والسفر، فدل على جواز التيمم في الحضر، كما تقدم بيانه.

قال القرطبي: والصحيح في «أو» أنها على بابها عند أهل النظر، أي أنها للتخيير، فلأو معناها، وللواو معناها، وهناك حذف، والمعنى: وإن كنتم مرضى مرضا لا تقدرون فيه على مسّ الماء أو على سفر، ولم تجدوا ماء، واحتجتم إلى الماء (٢).

وقوله: {أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ‍} كنى بذلك عن التغوط‍ وهو الحدث الأصغر.

٨ - ملامسة النساء: كناية عن الجماع (٣) في رأي الحنفية، فالجنب يتيمم، واللامس بيده لا ينقض وضوءه، بدليل

ما رواه الدارقطني عن عائشة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قبّل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. والمراد بها عند الشافعي: لمس بشرة المرأة باليد أو بغيرها من أعضاء الجسد، فمن لمس بشرة امرأة


(١) بئر جمل: موضع بقرب المدينة.
(٢) تفسير القرطبي: ٢٢٠/ ٥
(٣) قال ابن عباس: إن الله تعالى حيي كريم يعفّ، كنى باللمس عن الجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>