للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقض طهره، ويتيمم إن فقد الماء. وقال مالك وأحمد وإسحاق: الملامس بالجماع يتيمم، والملامس باليد يتيمم إذا التذّ، فإذا لمسها بغير شهوة فلا وضوء، وهو مقتضى الآية. وأما حديث عائشة فهو مرسل. وتكون الآية مبينة حكمين:

الحدث والجنابة عند عدم الماء، وسبب الحدث: المجيء من الغائط‍، وسبب الجنابة: الملامسة. ولا مانع من حمل اللفظ‍ «الملامسة» على الجماع واللمس، وإفادة الحكمين.

٩ - إن طلب الماء للمسافر شرط‍ في صحة التيمم عند مالك والشافعي وأحمد، وليس بشرط‍ عند أبي حنيفة.

والمقصود بوجود الماء: أن يجد منه ما يكفيه لطهارته، فإن وجد أقل من كفايته تيمم ولم يستعمل ما وجد منه، وهذا قول أكثر العلماء.

وأجاز أبو حنيفة الوضوء بالماء المتغير كماء الباقلاء وماء الورد، لقوله تعالى:

{فَلَمْ تَجِدُوا ماءً} فقال: هذا نفي في نكرة، فيعم لغة، فيكون مفيدا جواز الوضوء بالماء المتغير وغير المتغير؛ لإطلاق اسم الماء عليه.

وأجمع العلماء على أن الوضوء والاغتسال لا يجوز بشيء من الأشربة سوى النبيذ عند عدم الماء.

والماء الذي يبيح عدمه التيمم: هو الطاهر المطهر الباقي على أوصاف خلقته.

١٠ - قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا}: يدل على مشروعية التيمم، وهو من خصائص هذه الأمة،

قال صلّى الله عليه وسلّم: «فضّلنا على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء» (١) الحديث. والتيمم


(١) أخرجه أحمد ومسلم والنسائي عن حذيفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>