للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعي والأوزاعي والثوري وأبو ثور: الوجه في سقوط‍ الدّية: أن الأولياء كفار فقط‍، فلا تدفع ديته سواء قتل في ديار الحرب أو في ديار الإسلام.

ولو وجبت الدّية لوجبت لبيت المال على بيت المال، فلا تجب الدّية في هذا الموضع، وإن جرى القتل في بلاد الإسلام.

ويؤيد هذا الحكم

ما جاء في صحيح مسلم من قتل أسامة رجلا من جهينة قال: لا إله إلا الله، خوفا من السلاح في تقديره، قال له النّبي صلّى الله عليه وسلّم: «أعتق رقبة» ولم يحكم بقصاص ولا دية.

٧ - {وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ}: هذا في الذّمّي والمعاهد يقتل، فتجب الدّية والكفارة، وهو قول ابن عباس والشعبي والنخعي والشافعي.

٨ - أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل؛ لأن لها نصف الميراث، وشهادتها نصف شهادة الرجل. وهذا ثابت بالسّنّة لا بالقرآن. أما القتل العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء، لقوله عزّ وجلّ: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} و {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} كما تقدم في سورة البقرة.

واختلف العلماء في رجل يسقط‍ على آخر فيموت أحدهما:

فقال شريح والنخعي وأحمد وإسحاق: يضمن الأعلى الأسفل، ولا يضمن الأسفل الأعلى. وقال مالك في رجلين جرّ أحدهما صاحبه حتى سقطا وماتا:

على عاقلة الذي جبذه الدّية. وقال بعض أصحاب الشافعي: يضمن نصف الدّية؛ لأنه مات من فعله، ومن سقوط‍ الساقط‍ عليه.

أما في حال التصادم: فقال الشافعي في رجلين يصدم أحدهما الآخر فماتا:

دية المصدوم على عاقلة الصادم، ودية الصادم هدر. وقال في الفارسين إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>