للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بفاء التعقيب المقتضية للترتيب، ويرتب ما بعده بحسب الآية وإن كانت الواو لا تقتضي الترتيب

لقوله صلّى الله عليه وسلّم فيما رواه الدارقطني عن جابر: «ابدؤوا بما بدأ الله به». وتوسط‍ مسح الرأس بين غسل اليدين والرجلين يدل على الترتيب.

وأضاف المالكية والحنابلة وجوب الموالاة؛

لمواظبته صلّى الله عليه وسلّم على الولاء في أفعال الوضوء، فإنه لم يتوضأ إلا متواليا، وأمر تارك الموالاة بإعادة الوضوء.

وأوجب المالكية أيضا الدلك بباطن الكف، لا بظاهر اليد؛ لأن الغسل المأمور به في آية الوضوء {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} لا يتحقق معناه إلا بالدلك، فإن مجرد إصابة الماء للعضو لا يعتبر غسلا، إلا إذا صاحبه الإمرار بشيء آخر على الجسم، وهو معنى الدلك.

وأوجب الحنابلة المضمضة والاستنشاق؛

لما روى أبو داود وغيره: «إذا توضأت فمضمض»

وروى الترمذي من حديث سلمة بن قيس: «إذا توضأت فانتثر»

وروى الشيخان عن أبي هريرة: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، ثم لينتثر».

وأوجب الحنابلة كذلك التسمية في بدء الوضوء؛

لقوله صلّى الله عليه وسلّم فيما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».

وللوضوء سنن كثيرة معروفة في كتب الحديث والفقه.

وينتقض الوضوء بأسباب منها: خروج شيء من أحد السبيلين، والنوم على هيئة لا تتمكن مقعدته من الأرض، ولمس بشرة الرجل المرأة وبالعكس لدى الشافعية، وفي حال الشهوة فقط‍ لدى المالكية والحنابلة، ولا ينقض التلامس عند الحنفية، ومسّ فرج الآدمي بباطن الكف في رأي الجمهور غير الحنفية؛

لحديث رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن): «من مس ذكره، فلا يصلي حتى يتوضأ». أما الحنفية فاستدلوا

بحديث آخر رواه الخمسة أيضا والدارقطني

<<  <  ج: ص:  >  >>