للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعضها تذكر سببا خاصا، ولا مانع من وقوع الأمرين معا. قال الجصاص:

والصحيح أنه لم يتقدم من النبي صلّى الله عليه وآله وسلم قول في الغنائم قبل القتال، فلما فرغوا من القتال، تنازعوا في الغنائم، فأنزل الله تعالى: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ} فجعل أمرها إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلم في أن يجعلها لمن شاء، فقسمها بينهم على السواء (١).

وإحلال الغنائم مما اختص الله به الأمة الإسلامية، فهي من خصائص الإسلام بدليل ما ثبت

في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي-فذكر الحديث إلى أن قال-وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي».

قال أبو عبيد: ولهذا سمي ما جعل الإمام للمقاتلة نفلا: وهو تفضيله بعض الجيش على بعض بشيء سوى سهامهم، يفعل ذلك بهم على قدر الغناء (النفع) عن الإسلام، والنكاية في العدو.

وفي التنفيل (إعطاء النفل لبعض المقاتلين تشجيعا على القتال) سنن أربع لكل منها موضع:

١ - لا خمس في النفل الذي هو السّلب، أي ما يكون مع القتيل من سلاح ومال ومتاع.

٢ - النفل يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس المنصوص عليه في آية:

{وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال ٤١/ ٨]. وهو أن يوجه الإمام السرايا في أرض الحرب، فتأتي بالغنائم، فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث، بعد الخمس

الحديث رواه أحمد وأبو داود عن معن بن يزيد:

«لا نفل إلا بعد الخمس».

٣ - النفل الذي يكون من الخمس نفسه: هو ما يخرجه الإمام من حصته،


(١) أحكام القرآن: ٤٥/ ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>