للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل هذه الأدلة تدل على أن توزيع الخمس مفوض للإمام، وأن بيان المصارف في الآية بيان المصرف والمحل، لا بيان الاستحقاق والملك، كما ذكر القرطبي؛ إذ لو كان استحقاقا وملكا، لما جعله رسول الله أحيانا في غيرهم.

٣ - اليتامى: وهم أطفال المسلمين الذي هلك آباؤهم.

٤ - المساكين: وهم أهل الحاجة من المسلمين.

٥ - ابن السبيل: وهو المجتاز سفرا قد انقطع به.

ثم قال تعالى: {إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ..}. أي امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس في الغنائم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما أنزل على رسوله، أو اعلموا أن ما غنمتم من شيء، فخمس الغنيمة مصروف إلى هذه الأصناف الخمسة، فاقطعوا عنه أطماعكم، واقنعوا بالأخماس الأربعة إن كنتم صدقتم بالله وبما أنزله على رسوله، يوم بدر: يوم الفرقان الذي فرقنا فيه بين الحق والباطل، فنصرنا المؤمنين على الكافرين، وذلك يوم التقى الجمعان، أي الفريقان من المسلمين والكافرين، لسبع عشرة خلت من رمضان، وهو أول قتال شهده الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم، والله على ذلك وغيره قدير، يقدر على نصركم وأنتم قلّة، ولا يمتنع عليه شيء أراده، وينجز وعده لرسوله.

والمراد من الآية التحذير من تجاوز حدود الله في أي وقت، وليس المراد أخذ العلم فقط‍، بل العلم المقترن بالعمل والاعتقاد، والإيمان بالله والرسول والمنزل عليه واليوم الآخر من دواعي العلم بأن لله حق التصرف في الأشياء، وله تفويض القسمة إلى رسوله، يقسم الخمس بين هذه الأصناف؛ لأن النصر من عند الله، وهو الذي أمدكم بالملائكة. وجواب الشرط‍ دل عليه المذكور وهو: فاعملوا وانقادوا وسلّموا لأمر الله فيما أعلمكم به من القسمة، وقد عدل عن (اعلموا) لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>