للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيكفر؛ لأنه يصير رادّا على الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ما جاء به وأخبر عنه (١).

واختلف العلماء فيمن ترك الصّلاة كسلا من غير جحد لها ولا استحلال؛ فقال مالك والشّافعي: من آمن بالله، وصدّق المرسلين، وأبى أن يصلّي قتل.

وقال أبو حنيفة: يسجن ويضرب، ولا يقتل؛ لأنه إذا زال حكم القتل بزوال سمة الشّرك، فالحصر والحبس باق لترك الصّلاة ومنع الزّكاة، فمن ترك الصّلاة ومنع الزّكاة حبسه الإمام، فاستفيد الحبس من الآية.

٥ - هذه الآية دالّة على أنّ من قال: قد تبت، أنه لا يجتزأ بقوله حتى ينضاف إلى ذلك أفعاله المحقّقة للتّوبة؛ لأن الله عزّ وجلّ شرط‍ هنا مع التّوبة إقامة الصّلاة، وإيتاء الزّكاة، ليحقّق بهما التّوبة. وقال في آية الرّبا: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ} [البقرة ٢٧٩/ ٢]، وقال: {إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا} [البقرة ١٦٠/ ٢].

٦ - قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} عام في كل مشرك وفي كل من كفر بالله، كما ذكر ابن العربي، لكن السّنّة خصّت منه المرأة والصّبي والرّاهب، وخصّ من القتل المثلة للنّهي عنها في السّنّة، وعن قتل الصّبر بالنّبل ونحوه،

وقال النّبي صلّى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن مسعود: «أعفّ الناس قتلة: أهل الإيمان»، و

قال فيما رواه الجماعة عن شدّاد بن أوس: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة».

والمراد بالآية: اقتلوا المشركين الذين يحاربونكم (٢). فيقتل مشركو العرب أو يسلموا. وخصّت الآية أيضا بأهل الكتاب بإقرارهم على الجزية فيخيرون بين الإسلام أو الجزية أو القتل، كما سيأتي في آية: {قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} [التوبة ٢٩/ ٩]


(١) تفسير القرطبي: ٧٤/ ٨.
(٢) أحكام القرآن لابن العربي: ٨٨٩/ ٢

<<  <  ج: ص:  >  >>