للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا سبّه ثم أسلم تقيّة من القتل، يسقط‍ إسلامه قتله في مشهور مذهب مالك؛ لأن الإسلام يجبّ ما قبله، بخلاف المسلم إذا سبّه ثم تاب، قال الله عز وجل: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا: إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ} [الأنفال ٣٨/ ٨].

قال القرطبي في قوله تعالى: {لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ}: وذلك يقتضي أن يكون الغرض من قتالهم دفع ضررهم، لينتهوا عن مقاتلتنا ويدخلوا في ديننا.

[التحريض على قتال المشركين الناكثين أيمانهم وعهودهم]

{أَلا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْراجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١٣) قاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (١٤) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٥)}

الإعراب:

{فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ}: فيه ثلاثة أوجه:

الأول-أن يكون {فَاللهُ} مبتدأ، و {أَنْ تَخْشَوْهُ}: بدل منه، و {أَحَقُّ} خبر المبتدأ.

الثاني-أن يكون {فَاللهُ} مبتدأ، و {أَحَقُّ}: خبره، و {أَنْ تَخْشَوْهُ}: في موضع نصب بتقدير حذف حرف الجر، تقديره: فالله أحق من غيره بأن تخشوه، أي بالخشية.

الثالث-أن يكون {فَاللهُ} مبتدأ، و {أَنْ تَخْشَوْهُ}: مبتدأ ثان، و {أَحَقُّ}: خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره: خبر المبتدأ الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>