للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضي الله عنه على الصدقات.

وروى أبو داود عن أبي رافع مولى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قال: ولى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم رجلا من بني مخزوم على الصدقة.

والنص على العامل في الآية يدل على أن أخذ الزكاة إلى الإمام، ويجب دفعها له، ولا يجزي رب المال أن يعطيها إلى المستحقين، ويؤكده قوله تعالى:

{خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة ١٠٣/ ٩].

لكن يعارض ذلك قوله تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، لِلسّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [المعارج ٢٥/ ٧٠ - ٢٤] والحق يجوز لمن يجب عليه دفعه للسائل والمحروم مباشرة. لذا فصل العلماء فقالوا:

أ-إن كان مال الزكاة خفيا (باطنا) كالنقود: فيجوز بالإجماع للمالك أن يفرقه بنفسه أو أن يدفعه إلى الإمام.

ب-وإن كان مال الزكاة ظاهرا كالماشية والزرع والثمر: فيجب دفعه إلى الإمام في رأي الجمهور؛ لأن حق المطالبة فيه للإمام، فيدفع إليه كالخراج والجزية.

وقال الشافعي في الجديد: يجوز للمالك توزيعه بنفسه؛ لأنه زكاة كزكاة المال الخفي.

٤ - المؤلفة قلوبهم: وهم قوم كانوا في صدر الإسلام ممن يظهر الإسلام، يتألّفون بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف يقينهم. وهم نوعان: مسلمون وكفار، يعطون ليتقوى إسلامهم.

أما الكفار حال كونهم كفارا: فيعطون من الزكاة في مذهب الحنابلة والمالكية، ترغيبا في الإسلام؛

لأن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم «أعطى المؤلفة قلوبهم من المسلمين والمشركين» (١).


(١) نيل الأوطار: ١٦٦/ ٤

<<  <  ج: ص:  >  >>