للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى، وكبر أربع تكبيرات.

وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين، وراثة عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم قولا وعملا.

وألحق بعض العلماء بذلك تشييع جنائز المسلمين، ويفهم من الآية من طريق دليل الخطاب مشروعية الوقوف على قبر المسلم إلى أن يدفن، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله، وقد قام على قبر حتى دفن الميت، ودعا له بالتثبيت، وكان ابن الزبير إذا مات له ميت، لم يزل قائما على قبره حتى يدفن. وجاء في صحيح مسلم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال عند موته: إذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر الجزور، ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم، وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي.

وجمهور العلماء على أن التكبير على الجنائز أربع.

روى الدارقطني عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن الملائكة صلت على آدم، فكبرت عليه أربعا، وقالوا: هذه سنتكم يا بني آدم».

ولا قراءة في هذه الصلاة في المشهور من مذهب مالك، وكذلك أبو حنيفة والثوري؛

لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة: «إذا صليتم على الميت، فأخلصوا له الدعاء».

وذهب الشافعي وأحمد وداود وجماعة إلى أنه يقرأ بالفاتحة؛

لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الجماعة عن عبادة بن الصامت: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» حملا له على عمومه، وبما أخرجه البخاري عن ابن عباس، وصلى على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، وقالوا: لتعلموا أنها سنة.

وسنة الإمام أن يقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة، وهو رأي الشافعي؛

<<  <  ج: ص:  >  >>