للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إدانته، ويعبر عنه بعبارة: الأصل براءة الذمة، وهذا مبدأ البراءة الأصلية.

وذلك لقوله تعالى: {ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} فالأصل في النفس حرمة القتل، والأصل في المال حرمة الأخذ، إلا لدليل ثابت أو لدليل منفصل مستقل.

ولا تكرار بين هؤلاء وبين قوله تعالى سابقا: {وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ} لأن الذين لا يجدون ما ينفقون: هم الفقراء الذين ليس معهم نفقة، وهؤلاء في الآية الأخيرة هم الذين ملكوا قدر النفقة، إلا أنهم لا يجدون المركوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>