للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - أفعال إخوة يوسف المتقدمة تدل على أن إخوة يوسف ما كانوا أنبياء، لا أولا ولا آخرا؛ لأن الأنبياء لا يدبرون في قتل مسلم، بل كانوا مسلمين، فارتكبوا معصية ثم تابوا. ومما يرد قول من قال إنهم أنبياء: أن الأنبياء معصومون من الكبائر. وقيل: ما كانوا في ذلك الوقت أنبياء، ثم نبأهم الله (١) وقد سبق بيان الرأي الأصح في هذا عن ابن كثير وغيره.

حكم الالتقاط‍:

الالتقاط‍: تناول الشيء من الطريق، ومنه اللقيط‍ واللّقطة. أما اللقيط‍:

فالأصل فيه الحرية، لغلبة الأحرار على العبيد، فهو قضاء بالغالب، وهو مسلم أخذا بالغالب أيضا، فإن كان في قرية فيها نصارى ومسلمون، قال ابن القاسم، يحكم بالأغلب؛ فإن وجد عليه زيّ اليهود فهو يهودي، وإن وجد عليه زيّ النصارى فهو نصراني، وإلا فهو مسلم، إلا أن يكون أكثر أهل القرية على غير الإسلام.

وقال غير ابن القاسم: لو لم يكن في القرية إلا مسلم واحد، قضي للقيط‍ بالإسلام، تغليبا لحكم الإسلام الذي يعلو، ولا يعلى عليه.

أما النفقة عليه: فقال أبو حنيفة: إذا أنفق الملتقط‍ على اللقيط‍ فهو متطوع، إلا أن يأمره الحاكم.

وقال مالك: إذا أنفق عليه الملتقط‍، ثم أقام رجل البينة أنه ابنه، فإن الملتقط‍ يرجع على الأب، إن كان طرحه متعمدا، وإن لم يكن طرحه، ولكنه ضل منه فلا شيء على الأب، والملتقط‍ متطوع بالنفقة.

وقال الشافعي: إن لم يكن للقيط‍ مال وجبت نفقته في بيت المال، فإن لم


(١) تفسير القرطبي: ١٣٣/ ٩

<<  <  ج: ص:  >  >>