للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ماله. وأجمعوا على أن للإنسان أن يغير وصيته ويرجع فيما شاء منها، قبل الموت.

٣ - وقال أئمة المذاهب الأربعة والأوزاعي:

من أوصى لغير قرابته، وترك قرابته محتاجين، فبئسما صنع! وفعله مع ذلك جائز ماض، لكل من أوصى له، من غني وفقير، قريب وبعيد، مسلم وكافر.

ورأى طاوس والحسن البصري: أنه إذا أوصى لغير الأقربين، ردت الوصية للأقربين، ونقض فعله.

٤ - وذهب جمهور العلماء إلى أن المريض مرض الموت يحجر عليه في ماله، فلا تنفذ وصاياه وتبرعاته. وقال الظاهرية: لا يحجر عليه.

٥ - وأجاز أكثر العلماء الوصية بأكثر من الثلث أو لوارث إن أجازها الورثة، لأن المنع من الزائد عن الثلث أو لوارث، كان لحق الوارث، فإذا أسقط‍ الورثة حقهم، كان ذلك جائزا صحيحا، وكان كالهبة من عندهم،

روى الدارقطني عن ابن عباس أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا تجوز الوصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة»

وروى أيضا عن عمرو بن خارجة أنه صلّى الله عليه وسلّم قال: لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة». ومنع الظاهرية الوصية بأكثر من الثلث، وإن أجازها الورثة.

٦ - رجوع المجيزين للوصية للوارث في حياة الموصي بعد وفاته:

أ-قال طاوس والحسن وعطاء وآخرون: ليس لمن أجاز الوصية للوارث حال حياة الموصي الرجوع في الإجازة بعد الموت، وتنفذ الوصية عليهم، لأن المنع من هذه الوصية إنما وقع من أجل الورثة، فإذا أجازوه جاز، كما أنهم إذا أجازوا الوصية لأجنبي بأكثر من الثلث، جاز بإجازتهم.

ب-وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لهم الرجوع في ذلك إن أحبوا،

<<  <  ج: ص:  >  >>