للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستحب في رأي الجمهور ولا يجب تتابع أيام القضاء، لأن آية {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ} مطلقة، لم تخص متفرقة من متتابعة، وإذا أتى بها متفرقة فقد صام عدة من أيام أخر. وروى الدارقطني بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها، قالت: نزلت «فعدة من أيام أخر متتابعات» فسقطت: «متتابعات».

ودلت هذه الآية أيضا على وجوب القضاء من غير تعيين لزمان، لأن اللفظ‍ إذا شمل الأزمان لا يختص ببعضها دون بعض.

فإن جاء رمضان آخر ولم يقض، لزمه في رأي الجمهور كفارة: وهي أن يطعم لكل يوم مسكينا. وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه، عملا بظاهر الآية:

{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ}. ودليل الجمهور ما

رواه الدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة فيمن فرّط‍ في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر، قال: «يصوم هذا مع الناس، ويصوم الذي فرّط‍ فيه، ويطعم لكل يوم مسكينا».

٥ - من أفطر متعمدا أو جامع في نهار رمضان وجب عليه عند الحنفية والمالكية خلافا لغيرهم الكفارة: وهي عتق رقبة مؤمنة عند الجمهور، ولو غير مؤمنة عند الحنفية، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينا. ولا كفارة بالإفطار أو الجماع في قضاء رمضان.

والجمهور على أن من أفطر في رمضان لعلة، فمات من علته تلك، أو سافر، فمات في سفره ذلك: أنه لا شيء عليه.

ومن مات وعليه صوم من رمضان لم يقضه عنه أحد: قال مالك والشافعي وأبو حنيفة: لا يصوم أحد عن أحد، لقوله تعالى: {وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى} [الأنعام ١٦٤/ ٦] {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى} [النجم ٣٩/ ٥٣] {وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاّ عَلَيْها} [الأنعام ١٦٤/ ٦]، ولما

خرجه النسائي عن ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>