للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيوت من ظهورها حال الإحرام. ثم إنه بعد الأمر بالتقوى ذكر أشدّ أقسام التقوى وأشقها على النفس.

مشروعية القتال:

كان القتال قبل الهجرة محظورا بآيات كثيرة، منها: {اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [فصلت ٣٤/ ٤١]، {فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [المائدة ١٣/ ٥]، {وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل ١٢٥/ ١٦]، {فَإِنْ تَوَلَّوْا، فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ الْمُبِينُ} [النحل ٨٢/ ١٦]، {وَإِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا: سَلاماً} [الفرقان ٦٣/ ٢٥]، {لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ} [الغاشية ٢٢/ ٨٨]، {وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبّارٍ} [ق ٤٥/ ٥٠]، {قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا: يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيّامَ اللهِ} [الجاثية ١٤/ ٤٥].

ثم نسخ الله وجوب هذا كله في المدينة بقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة ٥/ ٩]، وقوله: {قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} [التوبة ٢٩/ ٩].

وأما أوّل آية نزلت في الإذن بالقتال، فهي كما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، وَإِنَّ اللهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ* الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، إِلاّ أَنْ يَقُولُوا: رَبُّنَا اللهُ} [الحج ٣٩/ ٢٢ - ٤٠].

وروي عن جماعة من الصحابة والربيع بن أنس وغيره (١) أن أول آية نزلت في الإذن بالقتال هي: {وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ} وهذا رأي أكثر علماء التفسير (٢).


(١) قال القرطبي وأبو حيان وغيرهما: وأكثر الرواة على هذا.
(٢) البحر المحيط‍: ٦٥/ ٢

<<  <  ج: ص:  >  >>