للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خرج إلى دار الإسلام، لم يحدّ؛ لأن الزنى وقع في مكان لا سلطان للإمام المسلم عليه، لكن يكون زناه حراما وإن لم يجب عليه الحد، وعليه التوبة من الحرام.

الحكم الثالث

حد القذف

{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (٤) إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥)}

الإعراب:

{فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً} {ثَمانِينَ} منصوب على المصدر، و {جَلْدَةٍ} تمييز منصوب.

{إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا} {الَّذِينَ} إما منصوب على الاستثناء، كأنه قال: إلا التائبين، وإما مرفوع على الابتداء، وخبره {فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} وإما مجرور على البدل من الهاء والميم في {لَهُمْ}.

البلاغة:

{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ} استعارة، أستعير لفظ‍ الرمي (وهو الإلقاء بالحجارة ونحوها) لشيء معنوي وهو القذف باللسان، بجامع الأذى في كل منهما.

{غَفُورٌ رَحِيمٌ} صيغة مبالغة على وزن فعول وفعيل.

المفردات اللغوية:

{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ} يقذفون العفائف الحرائر البالغات العاقلات المسلمات، ولا فرق بين الذكر والأنثى، وتخصيص المحصنات مراعاة للواقعة، أو لأن قذف النساء أغلب وأشنع، والرمي: الإلقاء بشيء يضر أو يؤذي، أستعير للسب بالزنى لما فيه من الأذى والضرر، أما القذف بغير الزنى مثل يا فاسق، يا شارب الخمر فيوجب التعزير {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ} لإثبات زناهن برؤيتهم، وهو جمع شهيد، وهو الشاهد، وسمي بذلك لأنه يخبر عن شهادة وعلم وأمانة.

<<  <  ج: ص:  >  >>