للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ}

ولأن النبي صلّى الله عليه وسلم سمى اللعان يمينا، فقال لما علم أن امرأة هلال بن أمية جاءت بولد شبيه بشريك بن سحماء:

«لولا الأيمان لكان لي ولها شأن».

[٥ - وترتب على الخلاف السابق أيضا الاختلاف في ملاعنة الأخرس]

، فقال الجمهور: يلاعن؛ لأنه ممن يصح طلاقه وظهاره وإيلاؤه، إذا فهم ذلك عنه.

وقال أبو حنيفة: لا يلاعن؛ لأنه ليس من أهل الشهادة.

[٦ - إذا قذف الرجل زوجته بعد الطلاق]

، فإن كان هنالك نسب يريد أن ينفيه أو حمل يتبرأ منه، لاعن، وإلا لم يلاعن.

ولا ملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء العدة إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون الرجل غائبا، فتأتي امرأته بولد في مغيبه، وهو لا يعلم، فيطلّقها فتنقضي عدتها، ثم يقدم فينفيه، فله أن يلاعنها بعد العدة، ولو بعد وفاتها، ويرثها؛ لأنها ماتت قبل وقوع الفرقة بينهما. ولو مات الزوج قبل اللعان ترث عند الحنفية.

وإذا كانت المرأة حاملا لاعن عند الجمهور قبل الوضع،

لأن النبي صلّى الله عليه وسلم لا عن قبل الوضع، وقال: «إن جاءت به كذا فهو لأبيه، وإن جاءت به كذا فهو لفلان». وقال أبو حنيفة: لا يلاعن إلا بعد أن تضع، لاحتمال كون الانتفاخ بسبب ريح أو داء.

وإذا قذف بالوط‍ ء في الدبر لزوجه لاعن عند الجمهور؛ لأنه دخل تحت عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ} وقال أبو حنيفة: لا يلاعن؛ لأن اللواط‍ عنده لا يوجب الحد.

[٧ - إذا قذف زوجته ثم زنت]

وثبت الزنى قبل التعانه، فلا حدّ على القاذف ولا لعان في رأي أكثر أهل العلم، لظهور أمر قبل استيفاء الحد واللعان

<<  <  ج: ص:  >  >>