للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما ذكر أول المدة فليس في الآية ما يقتضي إسقاطه، بل هو مسكوت عنه، فإما أنهما اتفقا عليه، وإلا فهو من أول وقت العقد.

وأما الزواج بمنفعة الإجارة فظاهر من الآية، وهو أمر أقره شرعنا، بدليل ما روى الأئمة من الزواج على شيء من القرآن، وفي بعض طرقه: «فعلّمها عشرين آية وهي امرأتك».

وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: كرهه مالك، ومنعه ابن القاسم، والحنفية، وأجازه ابن حبيب والشافعية والحنابلة، بدليل هذه الآية.

وأما قول مكي: دخل ولم ينقد، ففيه خلاف، منعه ابن القاسم، فليس للزوج الدخول حتى ينقد ولو ربع دينار، وأجازه متأخر والمالكية؛ لأن تعجيل الصداق أو شيء منه مستحب.

١٣ - دلت الآية على اجتماع عقدين هما الإجارة والزواج، وقد أجازه ابن العربي المالكي على الصحيح؛ لأن الآية تدل عليه، وقد قال مالك: النكاح أشبه شيء بالبيوع، فأي فرق بين إجارة وبيع، أو بين بيع ونكاح (١). ومنعه ابن القاسم في المشهور، وقال: لا يجوز ويفسخ قبل الدخول وبعده؛ لاختلاف مقاصدهما، كسائر العقود المتباينة.

١٤ - يدل قوله تعالى: {عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ} على جواز ذكر الخدمة مطلقا، دون بيان نوع العمل، مع بيان الأجل فقط‍، وقد أجازه مالك وقال: إنه جائز ويحمل على العرف. فلم يكن لصالح مدين إلا رعي الغنم.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز حتى يسمى نوع العمل؛ لأنه مجهول.

١٥ - أجمع العلماء على جواز استئجار الراعي شهورا معلومة، بأجرة


(١) أحكام القرآن ١٤٦٤/ ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>