للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه وزر؟».

وتجبر الكتابية على الاغتسال من الحيض في رأي مالك-وفي رواية ابن القاسم عنه-ليحلّ لزوجها وطؤها، قال تعالى: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ، فَإِذا تَطَهَّرْنَ} أي بالماء، ولم يخصّ مسلمة من غيرها. وهذا موافق لرأي الشافعية والحنابلة القائلين بأن الكافر مكلف بفروع الشريعة. وقال الحنفية: إنه غير مكلف بها.

وصفة غسل الحائض صفة غسلها من الجنابة، وليس عليها نقض شعرها في رأي الحنفية والمالكية، لما

رواه مسلم عن أم سلمة قالت: «قلت: يا رسول الله، إني أشدّ ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء، فتطهرين». ويجب نقض الضفائر في رأي الشافعية والحنابلة إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض، لما

روى البخاري عن عائشة: أن النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال لها إذ كانت حائضا: «خذي ماءك وسدرك وامتشطي» ولا يكون المشط‍ إلا في شعر غير مضفور. وخصصه الحنابلة في الحيض أو النفاس، ولم يوجبوا النقض في حال الجنابة إذا أروت أصوله، أخذا بحديث أم سلمة.

وقوله تعالى: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ} تمثيل، أي فأتوهن كما تأتون أراضيكم التي تريدون أن تحرثوها من أي جهة شئتم، لا تحظر عليكم جهة دون جهة، والمعنى كما بيّنا: جامعوهن من أي شق أردتم، بعد أن يكون المأتى واحدا وهو موضع الحرث.

قال الزمخشري: قوله تعالى: {هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ}، {مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ}، {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ}: من الكنايات اللطيفة

<<  <  ج: ص:  >  >>