للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال الشافعي في الجديد: لا يقع الإيلاء إلا باليمين بالله تعالى وحده،

لقوله عليه الصلاة والسلام: «من كان حالفا، فليحلف بالله أو ليصمت».

وقال الحنفية والمالكية: يصحّ الإيلاء باليمين، أو بالحلف على ترك الوط‍ ء بالطلاق أو العتاق، أو نذر التصدق بالمال أو الحج، أو الظهار، لقول ابن عباس: «كلّ يمين منعت جماعا فهي إيلاء. وكلّ من حلف بالله أو بصفة من صفاته، فقال: أقسم بالله أو أشهد بالله، أو علي عهد الله وكفالته وميثاقه وذمّته، فإنه يلزمه الإيلاء اتفاقا». وأضاف المالكية: أنه لا تشترط‍ اليمين في الإيلاء، فإذا امتنع الرجل من الوط‍ ء بقصد الإضرار من غير عذر، ولم يحلف، كان موليا، لوقوع الضرر.

وقال الحنابلة على الرواية المشهورة: لا يكون الإيلاء بالحلف بالطلاق والعتاق، بدليل قراءة أبي وابن عباس: «للذين يقسمون» بدل {يُؤْلُونَ}.

فإن حلف بالله ألا يطأ واستثنى، بأن قال: إن شاء الله، فالأصح لدى المالكية وفقهاء الأمصار: ليس بمول، لأن الاستثناء يحلّ اليمين، ويجعل الحالف كأنه لم يحلف.

وكذا إن حلف بالنّبي أو بالملائكة أو بالكعبة ألا يطأها، أو قال: هو يهودي أو نصراني أو زان إن وطئها: ليس بمول، في رأي مالك وغيره.

واختلف العلماء في صفة اليمين التي يكون بها الحالف موليا.

فقال جماعة (علي وابن عباس والزهري): لا يكون موليا إلا إذا حلف على ترك الوط‍ ء إضرارا بها، أما إذا حلف لا على وجه الإضرار، فلا يكون موليا، لأن الله جعل مدة الإيلاء مخرجا من سوء عشرة الرجل ومضارته، فإذا لم يقصد الضرر، وإنما قصد الصلاح والخير، لم يكن موليا، فلا معنى لتحديد الأجل، حتى تتخلّص من مساءته.

<<  <  ج: ص:  >  >>