للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجا أيضا عن أبي ذرّ أنه سمع النبي صلّى الله عليه وسلّم يقول: «ليس من رجل ادّعى لغير أبيه، وهو يعلمه، إلا كفر». والكفر: إذا اعتقد إباحة ذلك، فإن لم يعتقد إباحته، فمعنى كفره: أنه أشبه فعله فعل الكفار أهل الجاهلية، أو أنه كافر نعمة الله والإسلام عليه.

٦ - هناك فرق بين التبني المنهي عنه والاستلحاق الذي أباحه الإسلام، فالتبني: هو ادعاء الولد مع القطع بأنه ليس ابنه، وأما الاستلحاق الشرعي:

فهو أن يعلم المستلحق أن المستلحق ابنه أو يظن ذلك ظنا قويا، بسبب وجود زواج سابق غير معلن. فإن كان من زنى فلا يجوز الاستلحاق.

٧ - يباح أن يقال في دعاء من لم يعرف أبوه: يا أخي أو يا مولاي إذا قصد الأخوة في الدين والولاية فيه، وكان المدعو تقيا. فإن كان فاسقا فلا يدعى بذلك، ويكون حراما؛ لأننا نهينا عن تعظيم الفاسق.

٨ - دل قوله تعالى: {وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ} على أنه ينبغي أن يكون قول الإنسان إما عن حقيقة يقرها العقل السليم أو عن شرع ثابت، فمن تزوج بامرأة فولدت لستة أشهر ولدا، وكانت الزوجة سابقا زوجة شخص آخر يحتمل أن يكون الولد منه، فإنا نلحقه بالزوج الثاني لقيام الفراش أي رابطة الزوجية.

٩ - قوله تعالى: {وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً} يدل على أنه سبحانه يغفر الذنوب للمستغفر، ويرحم المذنب التائب.

<<  <  ج: ص:  >  >>