للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقه الحياة أو الأحكام:

أرشدت الآية إلى أحكام في الطلاق:

١ - وجوب العدة:

تجب العدة لأهداف كثيرة: منها التعرف على براءة الرحم، ومنها صون سمعة المرأة، والحفاظ‍ على نعمة الزوجية وتقديرها، والتفكير في عواقب الطلاق، والتدبر في أمر الحياة، فيصلح كل من الرجل والمرأة أخطاءه، وتعطى الفرصة الملائمة للعودة إلى الحياة الزوجية بنمط‍ جديد أحسن مما كان في الماضي، لتستقيم شؤون المعاشرة، وينظر في مستقبل الأولاد والمعيشة الهانئة.

والعدة: ثلاثة أطهار في رأي ابن عمر وزيد وعائشة، وفقهاء المدينة السبعة، والمالكية والشافعية، لأن القرء في اللغة: الانتقال من الطهر إلى الحيض، وليس الخروج من الحيض إلى الطهر قرءا، لأن الانتقال من الطهر إلى الحيض هو الذي يدل على براءة الرحم، فإن الحامل لا تحيض في الغالب، فبحيضها نعلم براءة رحمها، والانتقال من حيض إلى طهر بخلافه، فإن الحائض يجوز أن تحبل في أعقاب حيضها، وإذا تمادى أمد الحمل وقوي الولد، انقطع دمها.

ثم إن لفظ‍ {ثَلاثَةَ} المؤنث يدل على أن المعدود مذكر، لا مؤنث، وهو الطهر، لا الحيضة، لضرورة التغاير بين العدد والمعدود في اللغة في التذكير والتأنيث.

والله تعالى قال: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} أي في وقت العدة، والطلاق للعدة: ما كان في الطهر، وهو الطلاق السّني، أما الطلاق في زمن الحيض فهو طلاق بدعي منهي عنه، فوجب أن يكون زمان العدة غير زمان الطهر، وإذا كان الطلاق للعدة ما كان في الطهر، فهو يدل على كون القرء مأخوذا من

<<  <  ج: ص:  >  >>