للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النّبي صلّى الله عليه وسلّم فيها: «أتردّين عليه حديقته؟ فقالت: نعم وزيادة، فقال النّبي صلّى الله عليه وسلّم: أما الزيادة فلا».

ومنع الشعبي والزهري والحسن البصري الخلع بأكثر مما أعطاها، لقوله تعالى: {فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} أي مما آتيتموهن. وأخذ الجمهور بإطلاق هذه الآية.

وأجاز الجمهور غير الشافعي الخلع على غرر (أمر محتمل) أو معدوم ينتظر وجوده، كثمرة لم يبد صلاحها، وجمل شارد، وجنين في بطن أمه، أو نحو ذلك من وجوه الغرر، بخلاف البيوع والزواج، وله المطالبة بذلك كله، فإن سلم كان له، وإن لم يسلم فلا شيء له، والطلاق نافذ على حكمه.

وقال الشافعي: الخلع جائز وله مهر مثلها. وقال أبو ثور: الخلع باطل.

وهل الخلع طلاق أو فسخ؟

ذهب الجمهور (الحنفية والمالكية، والشافعية على الراجح): إلى أن الخلع طلاق لا فسخ يقع به طلقة بائنة، لقوله تعالى: {فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} وإنما يكون فداء إذا خرجت المرأة من سلطان الرجل، ولو لم يكن بائنا لملك الرجل الرجعة، وكانت تحت حكمه وقبضته، ولأن القصد إزالة الضرر عن المرأة، فلو جازت الرجعة لعاد الضرر.

أما كونه طلاقا: فلأنه لو كان فسخا لما جاز بأكثر من المهر، كالإقالة في البيع، مع أنه يجوز بالأكثر، وإذا بطل كونه فسخا، تعين كونه طلاقا.

واستدلوا أيضا بما

ورد عن ابن عباس في امرأة ثابت بن قيس: «أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال له: اقبل الحديقة، وطلقها طلقة واحدة» (١).


(١) أخرجه بهذا اللفظ‍ البخاري، وأبو داود والنسائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>