للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإحداد: ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والطيّب والحليّ والكحل والخضاب بالحنّاء ما دامت في عدتها، لأن الزينة داعية إلى الأزواج. فنهيت عنها سدا للذرائع، وحماية لحرمات الله تعالى أن تنتهك.

والحداد على القريب ثلاثة أيام فقط‍، وعلى الزوج أربعة أشهر وعشر، وهو مقصور على ترك الزينة والطيب وعدم الخروج من المنزل إلا لضرورة أو عذر (١)،

روى البخاري ومسلم عن أم عطية أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا تحدّ امرأة على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب (٢)، ولا تكتحل، ولا تمسّ طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط‍ أو أظفار» (٣)

وفي حديث أم حبيبة: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدّ على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» الحديث، وهو يدل على تحريم إحداد المسلمات على غير أزواجهن فوق ثلاث، خلافا للأعراف الفاسدة السائدة اليوم.

وأجاز الحنفية والمالكية (٤) للمتوفى عنها زوجها لا المطلقة أن تخرج من منزل العدة نهارا في حوائجها الضرورية، لاكتساب ما تنفقه، لأنه لا نفقة لها من الزوج المتوفى، بل نفقتها عليها، فتحتاج إلى الخروج لتحصيل النفقة، ثم تعود فتبيت في ذلك المنزل، ولا تخرج بالليل، لعدم الحاجة إلى الخروج ليلا، كما لا تخرج لزيارة ولا تجارة ولا تهنئة ولا تعزية.


(١) قال المالكية: ولا تدخل حماما ولا تكتحل إلا لضرورة، وتمسح الكحل نهارا (الشرح الصغير: ٦٨٦/ ٢)
(٢) العصب: من برود اليمن، وهو الذي يصبغ غزل السدي فيه دون اللحمة، ثم ينسج مصبوغا فيخرج موشيا، لبقاء بعض ما عصب منه أبيض ولم ينصبغ.
(٣) النّبذة: الشيء اليسير، والقسط‍ والأظفار: نوعان من البخور، ونبذة: منصوب على الاستثناء.
(٤) البدائع: ٢٠٤/ ٣ - ٢٢٠، الشرح الصغير: ٦٨٩/ ٢، تفسير القرطبي: ١٧٩/ ٣

<<  <  ج: ص:  >  >>