للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكن، فقال: بعض ذلك قد كان، فقال النّبي صلّى الله عليه وسلّم: أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم (١).

وأما إذا تكلم عابثا فتبطل صلاته.

ووافق الشافعية والحنابلة مالكا في أن الصلاة لا تبطل بكلام لمصلحتها إن صدر ذلك سهوا، فمن تكلم بعد أن سلّم قبل إتمام صلاته سهوا بكلام يسير عرفا لمصلحة الصلاة، بأنه سبق لسانه إليه أو نسي الصلاة، لا تبطل صلاته عملا بقصة ذي اليدين، وأضاف الشافعية القول بأن الصلاة لا تبطل بكلام من جهل تحريم الكلام في الصلاة إن قرب عهده بالإسلام.

وذهب الحنفية: إلى أن الصلاة تفسد بالكلام عمدا أو سهوا، أو جاهلا، أو مخطئا، أو مكرها، على المختار، بالنطق بحرفين أو بحرف مفهم مثل: «ع» و «ق»، لتحريم الكلام في الصلاة،

ولقول النّبي صلّى الله عليه وسلّم: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» (٢). وقالوا: إن حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين منسوخ بحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم (٣).

٥ - ذكر أبو بكر الأنباري أن القيام أحد أقسام القنوت، وأجمعت الأمة على أن القيام في صلاة الفرض واجب على كل صحيح قادر عليه، منفردا كان أو إماما.

وقال النّبي صلّى الله عليه وسلّم-فيما أخرجه الأئمة-: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما، فصلوا قياما» وهو بيان لقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ}.


(١) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.
(٢) أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود عن معاوية بن الحكم السّلمي.
(٣) قال ابن مسعود: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «إن الله أحدث من أمره ألا تكلّموا في الصلاة» وقال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه، وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: «وقوموا لله قانتين».

<<  <  ج: ص:  >  >>