للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما صلاة الخوف مع الإمام وقسمة الناس قسمين فليس حكمها في هذه الآية، وإنما في سورة النساء.

ولا نقصان في عدد الركعات في الخوف عن صلاة المسافر عند مالك والشافعي وجماهير العلماء.

وتشريع صلاة الخوف دليل على أن الصلاة لا تسقط‍ بحال ولا بعذر، فإذا لم تسقط‍ الصلاة بالخوف، فأحرى ألا تسقط‍ بغيره من مرض أو نحوه، والله سبحانه وتعالى أمر بالمحافظة على الصلوات في كلّ حال من صحة أو مرض، وحضر أو سفر، وقدرة أو عجز، وخوف أو أمن، لا تسقط‍ عن المكلّف بحال، ولا يتطرّق إلى فرضيتها اختلال.

والمقصود من هذا أن تفعل الصلاة كيفما أمكن، ولا تسقط‍ بحال حتى لو لم يتّفق فعلها إلا بالإشارة بالعين، لزم فعلها.

وبهذا تميزت الصلاة عن سائر العبادات، كلّها تسقط‍ بالأعذار، ويترخّص فيها بالرّخص.

قال ابن العربي: ولذلك قال علماؤنا-وهي مسألة عظمي-إن تارك الصلاة يقتل، لأنها أشبهت الإيمان الذي لا يسقط‍ بحال، وقالوا فيها: إحدى دعائم الإسلام، لا تجوز النيابة فيها ببدن ولا مال، فيقتل تاركها، وأصله الشهادتان (١).


(١) أحكام القرآن: ٢٢٨/ ١

<<  <  ج: ص:  >  >>