للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويؤيد ذلك

ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أدّيت زكاة مالك، فقد قضيت ما عليك فيه».

وروى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أديت زكاة مالك، فقد قضيت الحق الذي يجب عليك» قال الجصاص (١): فهذه الأخبار يحتج بها من تأول حقا معلوما على الزكاة، وأنه لا حق على صاحب المال وغيرها.

وقال منذر بن سعيد: هذا الحق: هو الزكاة المفروضة.

وبالرغم من أن هذا صحيح، وأنه قول الجمهور، فإن السورة مكية، وفرض الزكاة بالمدينة، وإذا فسر الحق بأنه الزكاة لم يكن صفة مدح، لأن كل مسلم كذلك يؤدي زكاة ماله، فالظاهر أن المراد بالآية هنا صدقات التطوع غير الزكاة، وهي أي الصدقات التي تعطى على سبيل البر والصلة، عن ابن عمر: أن رجلا سأله عن هذا الحق، فقال: الزكاة، وسوى ذلك حقوق، فعمم.

واحتج من أوجب في المال حقا سوى الزكاة بما

روى الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي المال حق سوى الزكاة؟ فتلا: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ..}. الآية [البقرة ١٧٧/ ٢] فذكر الزكاة في نسق التلاوة بعد قوله: {وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ} (٢).

ثم أكد الله تعالى وقوع الحشر والدلالة على قدرته بالأدلة الأرضية، فقال:

{وَفِي الْأَرْضِ آياتٌ لِلْمُوقِنِينَ} أي وفي معالم الأرض من جبال ووديان وقفار وأنهار وبحار وأصناف نبات وحيوان وناس مع اختلاف ألسنتهم وألوانهم وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى وتفاوت المعقول والفهوم وما في تركيب أجسادهم


(١) الجصاص، المرجع السابق: ص ٤١١
(٢) الجصاص، المرجع والمكان السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>