للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحنفية والمالكية: كل زوج مسلم عاقل بالغ، فلا يصح ظهار الذمي ولا يلزم ولا يترتب عليه حكم، لظاهر قوله تعالى: {مِنْكُمْ} وهو خطاب للمؤمنين، فيدل على أن الظهار خاص بالمؤمنين، ولأن من لوازم الظهار الصحيح وجوب الصوم على العائد العاجز عن الإعتاق، وإيجاب الصوم على الذمي ممتنع (١).

وقال الجمهور غير أحمد: لا يصح ظهار المرأة من زوجها، وهو أن تقول المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي. وقال الأوزاعي: هو يمين تكفر، قال الرازي:

وهذا خطأ، لأن الرجل لا يلزمه بذلك كفارة يمين، وهو الأصل، فكيف يلزم المرأة ذلك؟ ولأن الظهار يوجب تحريما بالقول، والمرأة لا تملك ذلك، بدليل أنها لا تملك الطلاق.

وقال الإمام أحمد في رواية راجحة عنه: يجب عليها كفارة الظهار، لأنها أتت بالمنكر من القول والزور، وفي رواية كالأوزاعي: تجب كفارة اليمين، وهذا أقيس على مذهبه.

وأما المظاهر منها فهي عند الحنفية: كل امرأة يحرم على الرجل نكاحها على التأبيد، بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهرة كزوجة الأب، أو أي عضو منها لا يحل له النظر إليه، كالظهر والبطن. وهذا مذهب الشافعية إلا أنهم استثنوا مرضعة المظاهر وزوجة الابن، لأنهما كانتا حلالا له في وقت، فيحتمل إرادته.

ورأي المالكية: أن المشبه به: هو من حرم وطؤه أصالة من آدمي-ذكر أو أنثى، أو غيره كالبهيمة، ويصح الظهار بتشبيه الزوجة أو جزئها، ولو حكما كالشعر والريق بالأم.

وكذا قال الحنابلة: يصح التشبيه سواء كان بكل المشبه به، أو بعضو منه كاليد والوجه والأذن، فيشمل كل محرّم من النساء على التأبيد بنسب أو رضاع أو


(١) أحكام القرآن للجصاص الرازي: ٤١٧/ ٣ وما بعدها، أحكام القرآن لابن العربي: ١٧٣٨/ ٤

<<  <  ج: ص:  >  >>