للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وينقطع التتابع بالوط‍ ء ليلا أو نهارا عند الجمهور، لقوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا} ولا يبطل التتابع عند الشافعية بالوط‍ ء ليلا، لأنه ليس محلا للصوم.

٧ - لا يجزئ عند مالك والشافعي وأحمد أن يطعم أقل من ستين مسكينا، وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن أطعم مسكينا واحدا كل يوم نصف صاع حتى يكمل العدد، أجزأه.

٨ - إن كفارة الظهار إيمان بالله سبحانه وتعالى، لقوله: {ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ} أي لتكونوا مطيعين لله سبحانه، واقفين عند حدود الكفارة لا تتعدّوها، فسمى التكفير طاعة، ومراعاة الحد إيمانا. وتلك حدود الله تعالى بين معصيته وطاعته، فمعصيته الظهار، وطاعته الكفارة، ولمن لم يصدق بأحكام الله تعالى عذاب جهنم.

وهذا دليل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، لأن الله أمر بهذه الأعمال، وبيّن أنه أمرهم بها ليصيروا بعملها مؤمنين، فدلت الآية على أن العمل من الإيمان. وأنكر بعضهم ذلك وقال: إنه تعالى لم يقل: {ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ} بعمل هذه الأشياء، ورد الرازي عليهم بأن المعنى: ذلك لتؤمنوا بالله بالإقرار بهذه الأحكام.

ودل قوله: {وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ} على أنه لا بد لهم من الطاعة، وأن العذاب لمن جحد هذا وكذب به.

<<  <  ج: ص:  >  >>